أ بـــــنـاء قـــبيـــلة ريـــاح
التوضيح والبيان لكثير من مسائل الحيض والنفاس 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا التوضيح والبيان لكثير من مسائل الحيض والنفاس 829894
ادارة المنتدي التوضيح والبيان لكثير من مسائل الحيض والنفاس 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أ بـــــنـاء قـــبيـــلة ريـــاح
التوضيح والبيان لكثير من مسائل الحيض والنفاس 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا التوضيح والبيان لكثير من مسائل الحيض والنفاس 829894
ادارة المنتدي التوضيح والبيان لكثير من مسائل الحيض والنفاس 103798
أ بـــــنـاء قـــبيـــلة ريـــاح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» ترحيب بالعضو الجديد عبد السلام
التوضيح والبيان لكثير من مسائل الحيض والنفاس Emptyالجمعة 01 مايو 2020, 17:16 من طرف الرياحى

» ترحيب بالعضو الجديد Samar
التوضيح والبيان لكثير من مسائل الحيض والنفاس Emptyالجمعة 01 مايو 2020, 17:14 من طرف الرياحى

» نسب قبيلة رياح فى سوكنة ليبيا الهلالي
التوضيح والبيان لكثير من مسائل الحيض والنفاس Emptyالجمعة 20 مارس 2020, 11:09 من طرف فيتوري ارياحي

» الزروق الرياحي
التوضيح والبيان لكثير من مسائل الحيض والنفاس Emptyالجمعة 20 مارس 2020, 09:21 من طرف فيتوري ارياحي

» الترابط الاجتماعى لقبيلة رياح مهم جدا
التوضيح والبيان لكثير من مسائل الحيض والنفاس Emptyالخميس 24 أكتوبر 2019, 10:40 من طرف بن يوسف رياحي

» قبائل بني هلال في ليبيا
التوضيح والبيان لكثير من مسائل الحيض والنفاس Emptyالأربعاء 23 أكتوبر 2019, 18:20 من طرف فيتوري ارياحي

» تحرير خالد الرياحي من بلدة سوكنة
التوضيح والبيان لكثير من مسائل الحيض والنفاس Emptyالأربعاء 21 أغسطس 2019, 20:33 من طرف فيتوري ارياحي

» دعاء....
التوضيح والبيان لكثير من مسائل الحيض والنفاس Emptyالأربعاء 19 يونيو 2019, 05:59 من طرف بن يوسف رياحي

» استعيذوا بالله من النار..
التوضيح والبيان لكثير من مسائل الحيض والنفاس Emptyالخميس 13 يونيو 2019, 04:45 من طرف فيتوري ارياحي

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
نصرة رسول الله

It Is Time to know Muhammad The Prophet Muhammad

كسب المال مع AlertPay
"AlertPay" كسب المال مع AlertPay احصل على حسابك المجاني مع AlertPay اشترك مع AlertPay اليوم إرسال واستقبال المال على الانترنت مع AlertPay اشترك مع AlertPay اليوم قبول بطاقات الائتمان على الانترنت اليوم

التوضيح والبيان لكثير من مسائل الحيض والنفاس

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

التوضيح والبيان لكثير من مسائل الحيض والنفاس Empty التوضيح والبيان لكثير من مسائل الحيض والنفاس

مُساهمة من طرف عابرسبيل الثلاثاء 17 أغسطس 2010, 17:41

فاحيانا تتردد المرأة ( خجلا )في الاستفسار عن هذه الامور بوضوح وصراحة وتفصيل عن هذه المسائل الخاصة بها

فارجوا من الله التوفيق وعموم الفائدة وشمولها

وكان هذا القسم (قسم الفتاوي الشرعية العامة) اقرب وانسب لهذا البحث

التوضيح والبيان لكثير من مسائل الحيض والنفاس

(بحث خاص بالنساء)

إن الحمد لله , نحمده , ونستعينه , ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا , ومن سيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

} يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وتقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون {


}يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيباً{

}يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً{

أما بعد -:

فإن خير الكلام كلام الله , وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم , وشرَ الأمور محدثاتها , وكلَ محدثة بدعة , وكلَ بدعة ضلالة , وكل ضلالة في النار.

إن مسائل الحيض والاستحاضة والنفاس من المسائل المهمة التي ينبغي فهمها فهماً دقيقاً وذلك لكثرة الأحكام الشرعية المترتبة عليهما ولعموم البلوى بها للمكلفين نساءً ورجالاً ، فأما للنساء فالأمر واضح ، وأما للرجال فلتعلقه بالطلاق والوطء والمباشرة ، والذي زاد هذا الباب صعوبة وتعقيداً هو أن بعض الفقهاء يفرض فيه مسائل نظرية معقدة لا يفهمها إلا فحول الأذكياء فضلاً عن معرفة تطبيقها ، وكذلك يذكر بعضهم من المسائل والفروع ما هو مخالف للدليل مخالفة واضحة ، وما ذلك إلا لأنهم – رحمهم الله تعالى – يشرحون مسائل الحيض والاستحاضة والنفاس شرحاً مذهبياً أي هم يقررون فيه ما قرره علماء المذهب سواءً وافق الدليل أو خالفه لكنهم لا يتعمدون مخالفة الدليل – حاشاهم وكلا – ولذلك قال بعضهم :- إن باب الحيض من أعسر الأبواب في الفقه ، قلت كلا والله بل هو من أيسرها إذا لم نتجاوز به حد الدليل الصحيح من الكتاب والسنة ، أما إذا أقحمنا فيه من الفروع الفقهية ما ليس منه مما لا خطام له ولا زمام فإنه حينئذٍ يكون عسيراً بذلك . ولكثرة السؤال عن مسائل الحيض والنفاس والاستحاضة وكثرة الاضطراب عند الكثير من النساء ، ولقلة التأصيل والتقعيد فيه أحببت أن أشارك في تيسيره على إخواني وأخواتي من المسلمين حباً لهم في الله وتعاوناً فيما بيننا على البر والتقوى وهو من باب بذل النصيحة الواجبة بين الأحباب ، فهذه الورقات القليلة نصيحة لكل مسلم ومسلمة يريد النظر في هذه المسائل على طريقة السؤال والجواب ، وحل الإشكال والإجابة عنه بالعبارة السهلة المفهومة التي يفهمها العامة من الرجال والنساء ، فإن وجدت في هذه الورقات ما ينفعك فالحمد لله تعالى فإنه من توفيق الله وفضله واحسانه .

تعريف الحيض

السؤال الاول / ما هو تعريف الحيض لغة ؟
الجواب / الحيض لغة : هو السيلان مأخوذ من قولهم :- حاض الوادي إذا سال ، فسمي الحيض حيضاً لأن الدم يسيل من فرج المرأة والله أعلم .

السؤال الثاني / ما هو تعريف الحيض اصطلاحاً ؟
الجواب/ الحيض اصطلاحاً :- دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم في وقت معلوم . وتعريفه ايضا هو الدم الأسود الخاثر الكريه الرائحة خاصة فمتى ظهر من المرأة صارت حائضا , وهذا التعريف يخرج الإستحاضة فإنها سيلان الدم في غير وقته من العرف العاذل على وجه المرض ، فدم الحيض دم طبيعة وخلقه ويخرج على وجه الصحة ، أي لا نقول للحائض أنت مريضة لأن دم الحيض خرج منك ، لا لأنه دم طبيعة وجبلة ، وأما المستحاضة فإننا نقول لها :- أنت مريضة لأنه ليس من طبيعتك ولا من خلقتك أن يخرج منك هذا الدم ، فعليك بالعلاج لإيقافه ، والاستحاضة هي التي يسميها النساء عندنا ( بالنزيف ) وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. .

السؤال الثالث/ ما حقيقة الحيض ، ولماذا اختص به النساء دون الرجال ؟
الجواب/ لقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الحيض وذلك فيما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت :- لما جئنا سرف حضت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي . فقال : ما يبكيك أنفست ؟ قلت : نعم . قال " هذا شيء كتبه الله على بنات آدم " فهذا هو حقيقة الحيض ، فهو شيء قدره الله تعالى العليم الخبير على بنات آدم عليه الصلاة والسلام ، فالواجب تجاه هذا التقدير الحكيم الصبر والرضا وعدم التسخط كما يفعله بعض الجاهلات – هداهن الله تعالى –
وعلى كل حال فالحيض من الأمور التي قدرها الله على بنات آدم كما قدر جل وعلا فإن هذه الخصائص الخلقية هي من أمر الله الذي ينبغي فيه التسليم والرضا ،
لماذا اختص به النساء دون الرجال؟ فجوابه أن يقال :- قال تعالى { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } وقال تعالى "{ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم } وقال تعالى { في أي صورة ما شاء ركبك } فالله تعالى هو الذي خلق هذا في النساء دون الرجال فلا ينبغي مثل هذا السؤال أصلاً لكني أتيت به حتى نتربى على الإجابة عليه ، بل نقول كما قال تعالى { لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون } وأضف إلى هذا أن الحيض خلق لتغذية الجنين , والحمل والوضع من خصائص المرأة ، وأقول :- إنك إذا نظرت وتدبرت في خلق الذكر والأنثى وجدت أن في خلقهما أشياء مشتركة وإن اختلفت صفاتهما الظاهرية ، كالوجه والرأس واليد والرجل والفم والأنف ونحوهما ، فهي موجودة في الذكور والإناث ، وهناك أشياء اختص بها أحدهما دون الآخر كالحيض فهو للنساء دون الرجال.
وكذلك اللحية فهي للرجال دون النساء ونحو ذلك ، وما ذلك إلا لحكم ومصالح ربانية لا يعلمها على وجه التفصيل إلا الله تعالى وإنما الذي يجب علينا التسليم والرضا لقضاء الله وقدره فيما خلق ، وكل أفعاله جل وعلا عين الحكمة والمصلحة .

السؤال الرابع / هل المرأة إذا حاضت توصف بأنها نجسة ؟
الجواب / معاذ الله من ذلك ، فإن المسلم لا ينجس ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وأنا جنب . قال : فانخنست منه ثم ذهبت فاغتسلت ثم جئت . فقال : أين كنت يا أبا هريرة . قلت : كنت جنباً فكرهت أن أجالسك على غير طهارة . فقال : سبحان الله إن المسلم – وفي رواية : المؤمن – لا ينجس " فالحائض والنفساء لا يوصفن بالنجاسة وإنما الخارج هو النجس ، كالغائط والبول إذا خرج من الإنسان فهل يوصف المتغوط أو البائل بأنه نجس؟ بالطبع لا ، إذاً مجرد خروج النجاسة من الإنسان لا يجعله نجساً ، وإنما النجس – بالفتح – هو الكافر لقوله تعالى { إنما المشركون نجس } فهم أنجاس اعتقاد ، وعلى كل حال ، فالحائض والنفساء ذواتهن طاهرة وإنما النجس هو ما يخرج من دم الحيض والنفاس فإنه نجس بالإجماع .

السؤال الخامس / ما هو مذهب اليهود والنصارى في المرأة إذا حاضت ؟
الجواب / هم على طرفي نقيض ، فأما اليهود فغلوا وأفرطوا ، وأما النصارى ففرطوا ، فاليهود كانوا إذا حاضت المرأة فهم لا يوآكلها ولا يجالسوها في البيوت لأنها نجسة قذرة فتأكل لوحدها وتجلس لوحدها ولا يلمسها أحد لا بمصافحةٍ ولا بغيرها وأما النصارى فأنهم تجاوزوا الحد حتى وقعوا في مجامعتها حال حيضها ، ففي دينهم المحرف يجوز للرجل أن يقع على امرأته وهي حائض فيتلوثون بدمها وتهراق دماء الحيض والنفاس النجسة على أبدانهم وثيابهم ، ولا شيء عندهم فهذا هو عين التقدم والحضارة ، فاليهود أفرطوا والنصارى فرطوا ، وأما المسلمون فإنهم توسطوا.

السؤال السادس / ما هو مذهب المسلمين في المرأة إذا حاضت ؟
الجواب / أقول إن هذه الشريعة العظيمة وسط بين الشرائع قبلها كما قال تعالى { وكذلك جعلناكم أمة وسطا } فالأمة الإسلامية وسط بين الأمم وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم ، فالمسلمون يتعاملون مع المرأة إذا حاضت تعاملاً وسطاً بين الأمتين الضالتين المغضوب عليهما اليهود والنصارى ، يوضح ذلك جلياً حديث أنس في الصحيح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " فقوله صلى الله عليه وسلم " اصنعوا كل شيء " رد على اليهود الذين قالوا لا تصنعوا مع الحائض أي شيء ، فجاءت شريعتنا المعظمة فقالت اصنعوا كل شيء من مجالسة ومؤاكلة وتقبيل ومباشرة وضم ومبيت بجوارها على فراشها كل ذلك جائز لأنه داخل في عموم ( كل ) لكن لا تقف عند ذلك كما وقفت النصارى ولكن لابد من القيد الآخر في الحديث وهو قوله ( إلا النكاح ) وهذا فيه رد على النصارى الذين أباحوا جماعها ، فانظر إلى هذه الشريعة العظيمة فإنها بالحق من عند حكيم حميد لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، إن هذه الشريعة أعطت المرأة حقها كاملاً فلن تجد البشرية شريعة أعطت كل ذي حقٍ حقه كشريعة محمدٍ صلى الله عليه وسلم التي جاء بها من عند ربه جل وعلا ، فالعجب من بعض النساء اللاتي يقلن نحن نطالب بحقوقنا فإن الإسلام لم يعطينا حقوقنا كاملة ، وهذه الكلمة لا يقولها إلا جاهل بحقيقة الإسلام أو هو صاحب شهوةٍ يريد إنفاذها والإسلام يمنعه من مواقعتها ويقف في وجهه . فقال : لابد من إبعاد هذا الدين عن طريقنا حتى نفعل ما نشاء بلا قيود ولا تعقيد ، فبدأ يتشدق وينعق كما ينعق الغراب :- الإسلام يدعو إلى الرجعية والتأخر ، الإسلام لا يصلح للقرن العشرين ، الإسلام لم يعط المرأة حقوقها ….. الخ هذه الكلمات التي نعرفها من هؤلاء ، وفتحت كثير من نساء المسلمين قلبها لهذه الدعاوى وبدأت تجلب بخيلها ورجلها وتقول : نعم نحن نطالب بحقوقنا . ونقول لها : أختاه قفي إني أقولها بصوت مرتفع إن كنت تريدين حقوقاً زائدة على ما جاء في الشريعة الإسلامية فاذهبي إلى شريعة أخرى تعطيك هذه الحقوق ولا هوادة في ذلك فشريعتنا كاملة لا نقص فيها ولا خلل وليست مورداً للأخذ والرد وإنما علينا الاستسلام لما جاء فيها وما كان لنا أن نختار لأنفسنا بعد اختيار الله لنا فاذهبي إلى اليهود أو النصارى حتى تجدي حقوقك المزعومة من مواقعة الفواحش وسقوط قوامة الزوج والأب ، وحتى تخرجي كما شئت وعلى أي صفة شئت ، وتصاحبين من شئت ، وتلعبين مع أي فرد شئت ، وينزو عليك صاحبك متى شئت ، وتلبسين ما شئت ، كل هذه الأشياء التي تزعمين أنها حقوق لك لن تجديها في الإسلام ولا استعداد عندنا أن تطالبين بها وأنت تنتسبين لشريعة الإسلام ، فاذهبي للنصارى أو المجوس أو الصابئة أو إلى من شئت فإنك تجدين ذلك متوافراً عندهم ، أما عندنا نحن المسلمين فلا فإنه ليس عندنا لك إلا العفة والحشمة والحياء وعلو المنزلة بالحجاب والستر وحفظك عن أن تنالك نظرات السفهاء أو تصل إليك أيدي الفساق فأنت عندنا جوهرة مصونة ودرة مكنونة . والمقصود :- أن الإسلام أجاز صنع كل شيء بالمرأة الحائض إلا النكاح أي الوطء في الفرج .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض " متفق عليه ، وعنها رضي الله عنها قالت : كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فيّ فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فيّ " رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن " متفق عليه ، وعن ميمونة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرطٍ بعضه عليّ وبعضه عليه وأنا حائض " متفق عليه ، فهذا شأن الحائض في هذه الشريعة العظيمة زادها الله شرفاً ورفعة ، فإن قلت : فما تقول في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كنت إذا حضت نزلت عن المثال – أي الفراش – فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر " فإن هذا الحديث فيه أنه كان يجانبهن ولا يقربنه حتى يطهرن ، فأقول : أشدد يديك بما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا تقاوم في إسنادها ومتنها في صحتها وصراحتها ودعك من هذا الحديث فإنه منكر وإسناده ضعيف كما قاله الإمام العلامة المجدد محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى .
وإن قال قائل : فماذا تقول في حديث معاذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض . فقال: ما فوق الإزار . فأقول : هذا الحديث ضعيف فقد رواه أبو داود وضعفه وقال : ليس بالقوي ، لأن في إسناده بقية بن الوليد . قال البيهقي : أجمعوا على أنه ليس بحجة ، وكذلك سعيد الأغطش مجهول . والله أعلم .
وعلى كل حال فالمتقرر في الأدلة الصحيحة الصريحة هو أنه يجوز للرجل أن يفعل مع زوجته الحائض كل شيء إلا الوطء في الفرج .

السؤال السابع / ما حكم دم الحيض ؟ وماذا تفعل المرأة إذا أصاب ثوبها شيء منه ؟
الجواب / دم الحيض نجس , وبناء على ذلك فإنه إذا أصاب ثوبها شيء منه فإنه يجب عليها أن تزيله بما يذهب عينه من لونٍ وريح بقدر المستطاع وذلك لحديث أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب " تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه " متفق عليه ،
فإذا اجتهدت وبذلت ما في وسعها في إزالته ولكن بقي منه شيء من أثره فإنه لا يضر لحديث " يكفيك الماء ولا يضرك أثره " ويستدل على ذلك بقوله تعالى { فاتقوا الله ما استطعتم } وقوله { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } وقوله صلى الله عليه وسلم " وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم "
السؤال الثامن / هل للمرأة سن يحدد بداية حيضها ؟
الجواب / الراجح أن الحكم مرتبط بوجود الدم الذي يحمل صفات دم الحيض كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى ، فمتى رأت المرأة الدم الذي يصلح أن يكون حيضاً فهو حيض وإن كان قبل تسع سنين إلا أن الغالب أن المرأة قبل التاسعة لا ترى دم الحيض لكن لو رآه بعض النساء فإنه يكون حيضاً ترتبت عليه أحكام الحيض وهذا هو اختيار أبي العباس ابن تيميه رحمه الله تعالى وذلك لأن الأدلة في هذه المسئلة علقت الأحكام على وجود ما يصلح أن يكون حيضاً ، وهي مطلقة عن التحديد بالسنين والأصل أن المطلق يبقى على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل.

السؤال التاسع / هل للمرأة سن تعرف به انقطاع دم الحيض ؟
الجواب / الراجح أنه لا حد لأكثر سن تحيض فيه المرأة ، وإنما المرجع في هذا إلى حقيقة الانقطاع فإذا انقطع عنها الدم الذي يصلح أن يكون حيضاً فحينئذً ترتفع أحكامه وأما إذا كانت المرأة لا زالت ترى الدم الذي يصلح أن يكون حيضاً فإنها تثبت لها أحكام الحيض حتى ولو بعد الخمسين أو الستين واختاره شيخ الإسلام ابن تيميه رحم الله الجميع رحمةً واسعة فلا تسمى المرأة آيسة حتى ينقطع ، وقد تقرر في الأصول أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، والشريعة رتبت الأحكام على وجود ما يصلح أن يكون حيضاً من غير تحديد بسن والأصل بقاء المطلق على إطلاقه.
فهذا الأمر مرجعه إلى الوجود والانقطاع فمتى ما رأت المرأة دماً يصلح أن يكون حيضاً فهو حيض تثبت له أحكام الحيض من غير تحديد بسن لا في بدايته ولا في نهايته ، والله يتولانا وإياك .

السؤال العاشر/ هل يمكن أن تحيض الحامل ؟
الجواب / الراجح هو أن الحامل قد تحيض لكنه قليل نادر مقارنة بمن لا يحضن وعلى ذلك فإذا رأت الحامل دماً يصلح أن يكون حيضاً في زمن إمكانه فإنه يحكم له بأنه حيض من اختيارات أبو العباس ابن تيميه وقال الحافظ : هو دم بصفات دم الحيض وفي زمن إمكانه فله حكم دم الحيض فمن ادعى خلافه فعليه البيان . أهـ ، فإن قال قائل : أو ليس دم الحيض يصرف إلى تغذية الولد ؟ قلت : نعم ، لكنه قد يبقى بعده بقيه فيخرج ولا مانع من ذلك ، واختار هذا القول الإمام النووي رحم الله الجميع رحمة واسعة ، وعلى ذلك فإذا رأت الحامل دماً يصلح أن يكون حيضاً فإنه حيض تثبت له أحكامه ، فإن قال قائل : إذا قلنا إن الحامل قد تحيض فبأي شيء تعتد إذا طلقت بالحيض أم بوضع الحمل ؟ أقول : هذا لا إشكال فيه فإن الحامل داخلة تحت قوله تعالى
{ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } فهي من أولات الأحمال حتى ولو كانت حائضاً فيقدم وضعها للحمل على الاعتداد بالحيض ، فعلى هذا فعدتها وضع الحمل لكن تبقى بقية أحكام الحيض ثابتة لها إلا هذا الحكم فقط ، وهذا فيما إذا كانت من ذوات الأحمال يقيناً .

السؤال الحادي عشر / ما هو غالب حيض النساء مع الدليل ؟
الجواب / غالب حيض النساء هو ستة أيام أو سبعة أيام بلياليها والدليل على ذلك حديث حمنه بنت جحش رضي الله عنها قالت :كنت استحاض حيضة كبيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال: " إنما هذه ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء " حديث صحيح ، والشاهد هو قوله " ستة أيام أو سبعة أيام " وقوله " كما تحيض النساء".


السؤال الثاني عشر / ما هو أقل زمن تحيض فيه المرأة ؟
الجواب / الصحيح في هذه المسألة أنه لا حد لأقل زمن تحيض فيه المرأة وإنما المعتبر الوجود فإذا رأت المرأة دماً بصفات دم الحيض ولو كان في أقل من يوم وليلة ، فإذا رأت الدم الصالح أن يكون حيضاً فهو حيض وإذا رأت الطهر فهو طهر وهكذا فلا يقيد أقله بيوم وليلة لأن هذا التقدير لا دليل عليه والأصل عدمه والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها لدليل صريح صحيح ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم " إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة " فالمعتبر هو الوجود فمتى وجد الدم بصفات دم الحيض فهو حيض ولو كان لأقل من يومٍ وليلة .
السؤال الثالث عشر / ما هو أكثر زمن تحيض فيه المرأة ؟
الجواب / الصحيح في هذه المسألة أنه لا حد لأكثر الحيض و أنه لم يرد في الأدلة ما يحدد الزمن لأكثر الحيض وإنما المعتبر الوجود فإذا كان الدم يخرج فهو حيض ولو جاوز عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً أو سبعة عشر يوماً لأن هذه التحديدات لا دليل عليها فالأصل أن ما أطلقه الشارع فإنه يعمل بمقتضاه ومسماه ووجوده ولم يجز تقديره وتحديده ، وعلى هذا فلا حد لأقل الحيض ولا لأكثره . وهو اختيار أبي العباس ابن تيميه رحمه الله .
السؤال الرابع عشر / ما هي الأشياء التي تحرم في حق الحائض ؟
الجواب الرابع عشر / قد ثبت في الأدلة أنه يحرم على الحائض عدة أشياء :-
الأول :- الصلاة وهذا بالإجماع فالحائض لا يجوز لها أن تصلي ولا فرضاً ولا نفلاً ولا نذراً ولا جنازة، فالصلاة الشرعية تحرم عليها والدليل على ذلك الإجماع القطعي الذي يكفر من خالفه ، ولحديث أبي سعيد مرفوعاً " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " متفق عليه ، ولحديث " فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة " وفي الحديث الآخر " فإذا كان ذلك – أي الدم الأسود – فأمسكي عن الصلاة " وغير ذلك ، وهذا الحكم مما يعلم من الدين بالضرورة .

الثاني :- الصيام : فرضاً كان أو نفلاً أو نذراً أو كفارة فإنه لا يصح فيها بالإجماع ، وذلك لحديث أبي سعيد المتقدم " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " متفق عليه ، وقد أجمع العلماء على ذلك إجماعاً قطعياً وهو مما يعلم من الدين بالضرورة .
الثالث :- الوطء في الفرج وهذا بالإجماع أيضاً لقوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } ولحديث " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " رواه مسلم ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم " من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد " رواه ابوداود في سننه وصححه الألباني .
الرابع :- الطواف بالبيت فقط فإنه يحرم بالإجماع ، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها الطويل وفيه " لما جئنا سرف حضت . فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم " افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري " متفق عليه .

(((الخامس)))) :- إيقاع الطلاق عليها فإنه لا يجوز وهو الذي يسميه العلماء بالطلاق البدعي ، وذلك لحديث ابن عمر رضي اله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فجاء عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك "
الشيخ الالباني يرى حرمة الطلاق البدعي ولكنه يرى ان الطلاق يقع لحديث ابن عمر
السؤال الخامس عشر / هل تقضي الحائض الصوم والصلاة إذا طهرت ؟
الجواب / أما الصلاة فإنها لا تقضيها بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم ، وأما الصوم فإنها تقضيه بإجماع من يعتد به من أهل العلم أيضاً ، وعمدة ذلك حديث معاذه رحمها الله تعالى قالت لعائشة رضي الله عنها : " ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة . فقالت : أحرورية أنت . قلت : لست بحرورية ولكني أسأل . فقالت : كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " متفق عليه.
السؤال السادس عشر/ هل يجوز للحائض قراءة القرآن ؟
الجواب /الصحيح انه يجوز لها قراءاة القرآن ومس المصحف لأن المؤمن لا ينجس.

سؤال السابع عشر / هل يجوز للحائض أن تسجد للتلاوة والشكر ؟
الجواب / الصحيح هو أن هذين السجودين ليسا بصلاة على ذلك فيجوز للحائض فعلهما فإذا قرأت سجدة أو أخبرت بخبر سار فلها أن تسجد فالصحيح أنهما ليسا بصلاة فلا يشترط لهما ما يشترط للصلاة وهذا هو اختيار أبي العباس ابن تيميه رحمه الله .

السؤال الثامن عشر/ ما الحكم لو غلبت الإنسان نفسه وشهوته ووطء امرأته وهي حائض ؟
الجواب/ إذا فعل ذلك فإنه قد وقع في المحظور وحينئذٍ فعليه أن يفعل ما يلي :- الأول : التوبة إلى الله تعالى لأن هذا ذنب والتوبة واجبة من كل ذنب ، والثاني : أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة على أصح قولي العلماء وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض :" يتصدق بدينار أو بنصف دينار " رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وسنده صحيح . والله أعلم .
لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا أَصَابَهَا فِى الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِى انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ.ابوداود 2171
السؤال التاسع عشر/ ما الحكم لو اضطرت الحائض للطواف بالبيت ؟
الجواب / لا يجوز لها ابدا ان تطوف بالبيت ويجب ان تتنتظر حتى تطهر وذلك للحديث الذي رواه مسلم
أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ - قَالَتْ عَائِشَةُ - فَذَكَرْتُ حِيضَتَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَحَابِسَتُنَا هِىَ ». قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الإِفَاضَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « فَلْتَنْفِرْ ». رواه مسلم 3286

وايضا لحديث عائشة عندما حاضت عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - لاَ نَذْكُرُ إِلاَّ الْحَجَّ ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ ، فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَبْكِى فَقَالَ « مَا يُبْكِيكِ » . قُلْتُ لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّى لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ . قَالَ « لَعَلَّكِ نُفِسْتِ » . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ « فَإِنَّ ذَلِكَ شَىْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، فَافْعَلِى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِى بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِى » . البخاري 305
السؤال العشرون / ما الحكم لو دخل وقت الصلاة ثم نزل بها الحيض فهل تقضي هذه الصلاة أو لا ؟

الجواب / أما إذا دخل عليها الوقت ولم تصل في أوله ثم حاضت قبل تضايق الوقت فلا يلزمها القضاء في هذه الحالة وهذا المذهب هو الأقرب إن شاء الله تعالى وهو اختيار أبي العباس ابن تيميه رحمه الله ، وذلك لأنها إذا أخرت الصلاة إلى تضايق وقتها عنها فإنها تنسب إلى تفريط وأما قبل ذلك فلا.

السؤال الحادي والعشرون / ما الحكم لو طهرت المرأة في وقت الصلاة ؟
الجواب / إذا طهرت المرأة في وقت الصلاة فلا يخلو إن كان بقي منه مقدار ركعة فإنها تصلي هذه الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر " فيلزمها أن تصلي هذه الصلاة.
فإذا طهرت في وقت الظهر وأدركت منه ركعة فإنه يلزمها الظهر فقط ، وإذا طهرت في وقت العصر وأدركت منه ركعة فإنه يلزمها العصر فقط ، وإذا طهرت في وقت المغرب وأدركت منه ركعة فإنه لا يلزمها إلا المغرب فقط ، وإذا طهرت في وقت العشاء وأدركت منه ركعة فإنه يلزمها العشاء فقط ، هذا هو محصل الجواب وبناءً عليه فإنها إذا طهرت في وقت صلاة لم يبق منه ما يسع ركعة كاملة فإنها لا تعد مدركة للوقت فلا يلزمها هذه الصلاة التي طهرت في وقتها .

السؤال الثاني والعشرون / هل يجوز للحائض أن تستعمل دواءً من حبوب أو شراب يمنع نزول الحيض لإتمام صيامها أو حجها مثلاً ؟
الجواب / اذا امنت الضرر فيجوز

السؤال الثالث والعشرون / متى يحكم للحائض بأنها طهرت ؟
الجواب / الطهر يحصل بأمرين : بانقطاع الدم وتعرفه المرأة بإدخال خرقه أو قطعة في فرجها وتمسحه بها فإن خرج سليماً لا كدرة عليه ولا صفرة فهذا علامة الطهر والنقاء
وكذلك يكون بالقصة البيضاء فإن كانت ممن ترى القصة اغتسلت حين تراها وإن كانت ممن لا تراها اغتسلت عند الجفاف .

السؤال الرابع والعشرون/ ما الذي يجب على الحائض إذا طهرت ؟
الجواب / يجب عليها الاغتسال لقوله تعالى { ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله } ولحديث " امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي " رواه مسلم ، ويجب عليها أيضاً قضاء ما فاتها من الصيام الواجب وجوباً موسعاً .

السؤال الخامس والعشرون/ كيف تغتسل الحائض ؟
الجواب / تغتسل على الصفة الواردة في حديث أسماء فقد روى مسلم في صحيحه من طريق شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال : سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال " تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها الماء فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ أصول رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ خرقه ممسكة فتطهر بها . فقالت أسماء : وكيف أتطهر بها . فقال : سبحان الله ، تطهرين بها . فقالت عائشة " تتبعين أثر الدم " وإن اغتسلت كما يغتسل الجنب فحسن فتبدأ فتغسل فرجها وما حوله ثم تضرب بيدها الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثاً ثم تتوضأ وضوءها للصلاة ثم تأخذ الماء فتدلك بيديها رأسها دلكاً شديداً حتى يغلب على باطنها إرواء أصوله ثم تفيض الماء على رأسها ثلاثاً ثم تفيضه على سائر بدنها وتبدأ بالمعالي قبل المسافل وبالميامن قبل المياسر فإذا فرغت أخذت خرقه فيها شيء من المسك أو أي نوع من الطيب فتطيب فرجها وما لوثه الدم ، فهذا صفة الغسل الكامل ، وأما الغسل الواجب فهو تعميم بدنها بالماء فقط على أي صفةٍ كان .


السؤال السادس والعشرون/ هل يلزم الحائض أن تنقض شعرها عند الغسل من الحيض ؟
الجواب / نعم يجب على المرأة ان تنقض شعرها عند غسل الحيض لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ ، وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْىَ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ ، وَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ ، وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « انْقُضِى رَأْسَكِ ، وَامْتَشِطِى ، وَأَمْسِكِى عَنْ عُمْرَتِكِ » . فَفَعَلْتُ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَأَعْمَرَنِى مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِى الَّتِى نَسَكْتُ .البخاري 316
السؤال السابع والعشرون/ هل يلزم الجنب أن تنقض شعرها عند الغسل من الجنابة ؟
الجواب / لا يجب على المرأة نقض رأسها لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي لغسل الجنابة– قال : " لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " رواه مسلم ، وله أيضاً عن عبيد بن عمير قال : بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن . فقالت : يا عجباً لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات " .مسلم 773

السؤال الثامن والعشرون/ هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال ؟
الجواب / لا يجوز حتى تغتسل ، وذلك لقوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } والمراد بالطهر هنا هو انقطاع الدم { فإذا تطهرن } أي بالاغتسال { فأتوهن من حيث أمركم الله } فقد رتب الإتيان على شرطين : على الطهر والتطهر ، والطهر : هو انقطاع الدم ، والتطهر : هو الاغتسال .

السؤال التاسع والعشرون/ ما الحكم إذا طهرت المرأة ولم تجد الماء ؟
الجواب/ قد تقرر في القواعد أنه إذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل ، فإذا تعذر الماء لعدم وجوده أو لعدم القدرة على استعماله فإنها تنتقل إلى البدل وهو التيمم بالصعيد الطيب لقوله تعالى { فإن لم تجدوا ماءً فتيمموا } فالتيمم بدل مشروع بالإجماع لكل ما يفعل بالماء .

السؤال الثلاثون/ إذا تيممت فهل يجامعها زوجها ؟
الجواب/ الصحيح أنه يجوز لأن التيمم يقوم مقام الطهارة بالماء .

السؤال الحادي والثلاثون / ما الحكم لو رأت المرأة الطهر وبعد ذلك رأت شيئاً من الكدرة أو الصفرة ؟
الجواب / إذا رأت المرأة الطهر ثم رأت بعد ذلك شيئاً من الصفرة أو الكدرة فإنه لا يخلو من حالتين :- إما أن تكون رأتها بعد انقضاء أيام عادتها فهذه الكدرة والصفرة غير معتبرة فلا تعدها شيئاً وإما أن تراها في أيام حيضها ، كامرأة مثلاً عادتها ستة أيام ورأت الطهر اليوم الرابع ثم الكدرة أو الصفرة في السادس فهذه تعتبر حيضاً والضابط في هذا يقول :- الصفرة والكدرة في زمن العدة حيض ، وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت :" كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً " رواه البخاري . فمنطوقة يدل على أن هذه الأشياء بعد الطهر لا حكم لها ، ومفهومه يفيد أنها قبل الطهر معتبرة . والله أعلم .

السؤال الثاني والثلاثون / من هي المبتدئة التي يذكرها الفقهاء في باب الحيض ؟
الجواب / المبتدئة هي التي ينزل بها الحيض أول مرة ، أي هي التي رأت الدم ولم تكن قبل ذلك تحيض .

السؤال الثالث الثلاثون / ما هو حكم المبتدئة ؟
الجواب / هذه المرأة يحكم لها بأنها حائض إذا رأت الدم الذي يصلح أن يكون حيضاً ويحكم لها بأنها طاهرة إذا رأت الطهر من انقطاعٍ الدم الجفاف أو القصة البيضاء.


السؤال الرابع والثلاثون / ما هي الاستحاضة


الجواب / الاستحاضة هي سيلان الدم في غير اوقاته المعتادة عند المرأة من مرض او عرق والمستحاضة هي


التي اطبق بها الدم وهو المسمى عندنا النزيف والاستحاضة هي سيلان الدم في غير وقته.ان الاستحاضة دم فساد ولا يترتب عليه شيء من احكام دم الحيض فدم الحيض نجس ولكن دم الاستحاضة ليس بنجس.

والمستحاضة تعتبر طاهرة الا انها يجب عليها الوضوء لكل صلاة.

السؤال الخامس والثلاثون / ما الذي تعتمده المستحاضة في حيضها وطهرها ؟

الجواب / أقول :- عندنا ثلاثة أحاديث في شأن المستحاضة وعلى هذه الأحاديث يدور باب الحيض والاستحاضة وهي :-
حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها :" أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي " رواه مسلم ، فهنا أرجعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها . وللبخاري ومسلم أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض . فقال النبي صلى الله عليه وسلم " إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم " وهنا أيضاً ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها المتقررة قبل استحاضتها . وفي رواية أبي داود أنه قال لها :" إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي " فهنا ردها إلى التمييز بين صفات دم الحيض وبين صفات دم الاستحاضة ، وفي حديث حمنة قال لها:" فتحيضي ستة أيامٍ أو سبعة أيام ثم اغتسلي " الحديث ، فردها إلى العمل بغالب الحيض ، فمرة رد المستحاضة إلى عادتها المتقررة ومرة ردها إلى العمل بالتمييز الصالح ، ومرة ردها إلى العمل بغالب الحيض . فأقول :- إذا استحيضت المرأة وهي ممن لها عادة قبل الاستحاضة فإنها تعمل بعادتها فتجلس عن الصوم والصلاة أيام عادتها فقط ثم تغتسل وتصلي وتصوم ، وإذا لم يكن لها عادة فإنها تعمل بالتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فإذا رأت الدم الأسود الغليظ ذا الرائحة الكريهة فإنه حيض فتجلس هذه الأيام التي ترى فيها ذلك الدم فإذا انقلب إلى دم أحمر رقيق لا رائحة له فإنه استحاضة ، وإذا لم يكن دمها متميزاً فإنها حينئذٍ ترجع إلى غالب حيض النساء ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والمعتبر في ذلك عادة قريباتها كأمها وأخواتها وعماتها وخالتها فإنها غالباً ما يكون مثلهم في أيام حيضهم وطهرهم واختار هذا القول أبو العباس ابن تيميه رحمه الله ، والخلاصة :- أن المستحاضة تعمل بعادتها إن كان لها عادة وإلا فبالتمييز الصالح وإلا فبغالب الحيض . والله أعلم .

السؤال السادس والثلاثون/ ما هي الأشياء التي تجب على المستحاضة ؟
الجواب / المستحاضة لها حكم الطاهرات فإذا ذهب قدر أيام عادتها فإنها تغتسل ، وتغسل فرجها وتعصبه بخرقه ليمنع الخارج حسب الإمكان وتتوضأ لكل وقت صلاة هكذا ثبتت به السنة الصحيحة .

السؤال السابع والثلاثون / هل يجوز لزوجها أن يطأها وهي مستحاضة ؟
الجواب/ نعم يجوز ذلك واختار هذا القول أبو العباس بن تيميه رحمه الله تعالى ، وهو قول الجمهور وذلك لأن حمنة بنت جحش كانت تستحاض وكان زوجها طلحة يغشاها وأم حبيبة أيضاً فإنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكان يغشاها وهي مستحاضة ، وقياسها على الحائض لا ينبغي بأي حال وهو قياس مع الفارق ، والصحيح أن المستحاضة في حكم الطاهرات . وقال ابن تيميه " المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت والصلاة أعظم " أ.هـ

السؤال الثامن والثلاثون / هل يجوز للمستحاضة أن تقرأ القرآن ؟
الجواب / نعم يجوز لها ذلك وبمسه أيضاً وقد نقل ابن جرير رحمه الله الإجماع على أنها تقرأ القرآن وأن عليها جميع الفرائض التي على الطاهر وذلك لأنها في حكم الطاهرات

السؤال التاسع والثلاثون /هل يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة ؟
الجواب / ان الاغتسال لكل صلاة مستحب و لا يجب لعدم الدليل ، فإنما عليها الاغتسال بعد فترة حيضها وعليها الوضوء لكل وقت صلاة فقط ، وأما الاغتسال فلم يدل على وجوبه عليها دليل ، وأما ما رواه مسلم أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة فقد قال الليث بن سعد : لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل لكل صلاة ولكن شيء فعلته هي . أ.هـ ودون ذلك أن تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً وللمغرب والعشاء غسلاً واحداً وللفجر غسلاً واحداً وتتوضأ فيما بين ذلك لحديث أسماء بنت عميس " ولتجلس إحداكن في مركن فإن رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً وتغتسل للمغرب وللعشاء غسلاً واحداً وتغتسل للصبح غسلاً واحداً وتتوضأ فيما بين ذلك " .

السؤال الاربعون / ما هو تعريف النفاس ؟

الجواب / النفاس دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لغذاء الجنين.

السؤال الحادي والاربعون/ ما أقل مدة النفاس ؟
الجواب / الراجح أنه لا حد لأقله وإنما المعتبر هو وجود الدم ، متى ما كانت النفساء ترى الدم فإنه نفاس وإذا رأت النقاء والطهر فإنه يحكم لها بأنها قد طهرت من نفاسها ولو بعد ثلاثة أيام من ولادتها أو أقل أو أكثر بل لو كانت ولادتها عارية عن الدم فإنه لا نفاس عليها فالحكم يدور مع وجود دم الحيض وجوداً وعدماً .

السؤال الثاني والاربعون / ما أكثر مدة نفاس المرأة ؟
الجواب / أربعون يوماً وذلك لحديث أم سلمة " كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً " رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وهذا القول قد حكاه الإمام أحمد عن عمر وغيره ولا يعرف له مخالف من الصحابة .
قال الترمذي: أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي . إ.هـ .

للنفساء أحوال :

الأول : أن ينقطع دمها دون الأربعين فتغتسل وتصلي .


الثاني : أن ينقطع عند الأربعين فهذا هو مدة نفاسها .

الثالث : أن يتجاوز الأربعين فلا يخلو : إما أن يوافق أيام حيضها فهو حيض وإما أن لا يوافق أيام حيضها فهي إذاً مستحاضة .

السؤال الثالث والاربعون / ما الحكم لو رأت النفساء الطهر قبل الأربعين ثم عاودها قبل انتهاء الأربعين ؟
الجواب / إذا عاودها الدم قبل انتهاء الأربعين فهو نفاس فتترك الصلاة والصوم إلى أن ترى الطهر أو تتم الأربعين . والله أعلم .

السؤال الرابع والاربعون / إذا رأت النفساء الطهر قبل الأربعين فهل يجوز لزوجها غشيانها ؟
الجواب / نعم يجوزله ذلك.

السؤال الخامس والاربعون / بماذا يحكم على المرأة بأنها نفساء ؟
الجواب / يحكم على المرأة بأنها نفساء من حين الولادة ، ولكن لو أسقطت المرأة حملها فلا يخلو : إن كان قد تخلق أي بان فيه خلق الإنسان فإنها تكون نفساء وأما إذا ألقته مضغة أو علقه لا تخطيط فيها فليس ذلك بنفاس بل هو دم فساد . والله أعلم .

السؤال السادس والاربعون / ما الأشياء التي تحرم على النفساء ؟
الجواب / هي بعينها الأشياء التي تحرم على الحائض مما تقدم ذكره لأن الدم واحد ..

السؤال السابع والاربعون / ما الحكم لو ولدت المرأة توأمين في بطن واحد وكان بين وضعهما مدة ؟
الجواب / إذا حصل ذلك فإن ابتداء النفاس يكون بوضع الأول فإذا مر على وضع الأول أربعون يوماً فإنها ينتهي نفاسها ، هذا هو المشهور من المذهب وذلك لأن الولد الثاني يتبع للأول . والله أعلم

لا تنسونا من صالح دعائكم بارك الله فيكم
عابرسبيل
عابرسبيل
مشرف
مشرف

التوضيح والبيان لكثير من مسائل الحيض والنفاس KYU95846
[img]https://2img.net/h/oi45.tinypic.com/8vuutv.jpg[/img
عدد المساهمات : 510
تاريخ التسجيل : 08/08/2010
الموقع : http://www.salafi.com/

http://www.salafi.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

التوضيح والبيان لكثير من مسائل الحيض والنفاس Empty رد: التوضيح والبيان لكثير من مسائل الحيض والنفاس

مُساهمة من طرف الصقر الأربعاء 18 أغسطس 2010, 03:29

مشكور اخى / عابر سبيل
على طرح هذا الموضوع المفيد
جزاك الله خير
موفق ان شالله
الصقر
الصقر
المدير العام // الصقر
المدير العام // الصقر

https://i.servimg.com/u/f41/11/71/12/31/3kpq8e10.gif
عدد المساهمات : 1463
تاريخ التسجيل : 31/08/2009
العمر : 57

https://alreahy7.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

التوضيح والبيان لكثير من مسائل الحيض والنفاس Empty رد: التوضيح والبيان لكثير من مسائل الحيض والنفاس

مُساهمة من طرف بن يوسف رياحي الإثنين 06 سبتمبر 2010, 12:44

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم .


بارك الله فيك عابر سبيل .

ماذا لو سال الطباء عن هل تحيض الحامل مع التأكيد على عدم المخالفة الشرعية ؟.
بن يوسف رياحي
بن يوسف رياحي
المراقب العام
المراقب العام


التوضيح والبيان لكثير من مسائل الحيض والنفاس 3fc08e9237

التوضيح والبيان لكثير من مسائل الحيض والنفاس 4d82299890
التوضيح والبيان لكثير من مسائل الحيض والنفاس W2t91782
عدد المساهمات : 2509
تاريخ التسجيل : 12/01/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى