بحـث
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
بن يوسف رياحي | ||||
الرياحى | ||||
الصقر | ||||
انورالرياحي11 | ||||
فيتوري ارياحي | ||||
عابرسبيل | ||||
الزبير الرياحى | ||||
المغرب العربي | ||||
صلاح الرياحى | ||||
سفينه الصحراء |
كسب المال مع AlertPay
المصالحة الوطنية بين الواقع والطموحات ......ارجوا التفاعل معنا
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
المصالحة الوطنية بين الواقع والطموحات ......ارجوا التفاعل معنا
[size=18]
صلح أينما كان هو الذي يساهم في استمرار علاقات الناس بعضهم ببعض وهو نعمة من الله يجب أن نحافظ عليها لأن الإنسان دائما يوجه مشاكل الحياة اليومية ولربما يقع في الأخطاء بقصد أو بدون قصد وبعدها يخرج للبحث عن من يصلح بينه وبين الخصم
والصلح في اللغة هو الاتفاق والسلم ، قال ابن منظور: الصُّلْحُ: تَصالحُ القوم بينهم. والصُّلْحُ: السِّلْم. وقد اصْطَلَحُوا وصَالحوا وتَصالحوا واصَّالحوا،
وفي الاصطلاح: معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم، ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين
مشروعية الصلح:
ثبتت مشروعية الصلح بالكتاب والسنة والإجماع والعرف
أما الكتاب: ففي قوله تعالى: { لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ } [ النساء 114 ]. قال القرطبي: وهذا عام في الدماء والأموال والأعراض، وفي كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين
وفي قوله تعالى: { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } [ النساء 128 ]، فقد أفادت الآية مشروعية الصلح، حيث إنه سبحانه وصف الصلح بأنه خير، ولا يوصف بالخيرية إلا ما كان مشروعا مأذونا فيه.
وأما السنة: فما روى الترمذي عن عمرو بن عوف – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا }
والحديث واضح الدلالة على مشروعية الصلح.
وأما الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة، وإن كان بينهم اختلاف في جواز بعض صوره.
وأما في العرف: فهو أن الصلح رافع لفساد واقع، أو متوقع بين المؤمنين، إذ أكثر ما يكون الصلح عند النزاع ؛ والنزاع سبب الفساد، والصلح يهدمه ويرفعه، ولهذا كان من أجل المحاسن
أنواع الصلح والحقوق التي يجري فيها الصلح:
قال العلماء الحقوق نوعان: حق الله، وحق الآدمي فحق الله لا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها، وإنما الصلح بين العبد وبين ربه في إقامتها، لا في إهمالها، ولهذا لا يقبل بالحدود، وإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع ؛ وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها.
والصلح العادل هو: الذي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به، كما قال تعالى: { فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ) } { الحجرات الآية 9 }
والصلح الجائر هو: الظلم بعينه، وكثير من الناس لا يعتمد العدل في الصلح، بل يصلح صلحا ظالما جائرا، فيصالح بين الغريمين على دون الطفيف من حق أحدهما كما يحدث في بعض لجان الصلح الشعبي في ليبيا الحرة فهناك بعض الجلسات تعقد للصلح لا تنهي نهاية عادلة بل يهضم حق المظلوم وخاصة إذا لم يكن من المنتسبين للقبائل الكبيرة في المدينة التي بها الصلح
والنبي صلى الله عليه وسلم، صالح بين كعب وغريمه، وصالح أعدل الصلح فأمره أن يأخذ الشطر ويدع الشطر ; وكذلك لما عزم على طلاق سودة رضيت بأن تهب له ليلتها وتبقى على حقها من النفقة والكسوة، فهذا أعدل الصلح، فإن الله سبحانه أباح للرجل أن يطلق زوجته ويستبدل بها غيرها، فإذا رضيت بترك بعض حقها وأخذ بعضه وإن يمسكها كان هذا من الصلح العادل، وكذلك أرشد الخصمين اللذين كانت بينهما المواريث بأن يتوخيا الحق بحسب الإمكان ثم يحلل كل منهما صاحبه ; وقد أمر الله سبحانه بالإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين أولا فإن بغت إحداهما على الأخرى فحينئذ أمر بقتال الباغية لا بالصلح فإنها ظالمة، ففي الإصلاح مع ظلمها هضم لحق الطائفة المظلومة، وكثير من الظلمة المصلحين يصلح بين القادر الظالم والخصم الضعيف المظلوم بما يرضي به القادر صاحب الجاه، ويكون له فيه الحظ، ويكون الإغماض والحيف فيه على الضعيف، ويظن أنه قد أصلح، ولا يمكن المظلوم من أخذ حقه، وهذا ظلم، بل يمكن المظلوم من استيفاء حقه، ثم يطلب إليه برضاه أن يترك بعض حقه بغير محاباة لصاحب الجاه، ولا يشتبه بالإكراه للآخر بالمحاباة ونحوها )
الصلح في مرحلة التحقيق:
إذا وقعت جناية مما تجوز فيه المصالحة، كقضايا الاعتداء على النفس بالقتل، وما دونه، فيستحب للمحقق في أثناء التحقيق أن يعرض المصالحة على أطراف القضية، لأن الصلح خير، والله سبحانه وتعالى أمر به، وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر به الخلفاء الراشدون، فإذا اصطلح أطراف القضية فعلى المحقق أن يضبط إقراراتهم بما اصطلحوا عليه، ويشهد عليهم، ويصدق ما كان متعلقا بالقصاص ونحوه شرعا، ويتم ذلك عند محرر عقود لتوثيق الصلح
ويجب التنبه إلى أن القضية التي فيها حق خاص وحق عام، وتحصل المصالحة بين أطرافها، فإن المصالحة لا تسقط الحق العام الواجب في القضية، لأنه حق لكافة المجتمع، فلا بد من إكمال الإجراءات المتعلقة به وإحالة من وجب عليه الحق العام للنيابة العامة ومن ثم إلى المحكمة.
الصلح في مرحلة القضاء:
إذا وصلت القضية المحكمة يجوز للقاضي أن يعرض على الخصوم أمر الصلح، إذا رأى أن فيه مصلحة وإذا أشكل على القاضي وجه الحق أمرهم بالصلح ، فإن تبين له وجه الحكم فلا يعدل إلى الصلح وليقطع به ، فإن خشي من تفاقم الأمر بإنفاذ الحكم بين المتخاصمين أو كانا من أهل الفضل أو بينهما رحم أقامهما وأمرهما بالصلح وقال سيدنا عمر بن الخطاب: ردوا القضاء بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن.
ولعظيم مصالح الإصلاح وثمراته فقد أحل لنا الشرع الكذب فيه فعن أم كلثوم رضي الله عنها
أنها سمعت رسول الله _صلى الله عليه وسلم _وهو يقول:ليس الكذّاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا : قالت :ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس :كذبٌ إلا ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها [متفقٌ عليه,واللفظُ لمسلمٍ].منقول للامانة مع بعض التغيرات البسيطة ولكن لحاجة اللبيين للصلح في هذهالمرحلة الصعبة وتبدا من القبيلة نفسه ....لعل تكون بادرة خير لاصلاح بين افراد هذه القبيلة الوحدة وخاصة الذين يقنطون في مدينة واحدة
[/size]والصلح في اللغة هو الاتفاق والسلم ، قال ابن منظور: الصُّلْحُ: تَصالحُ القوم بينهم. والصُّلْحُ: السِّلْم. وقد اصْطَلَحُوا وصَالحوا وتَصالحوا واصَّالحوا،
وفي الاصطلاح: معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم، ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين
مشروعية الصلح:
ثبتت مشروعية الصلح بالكتاب والسنة والإجماع والعرف
أما الكتاب: ففي قوله تعالى: { لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ } [ النساء 114 ]. قال القرطبي: وهذا عام في الدماء والأموال والأعراض، وفي كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين
وفي قوله تعالى: { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } [ النساء 128 ]، فقد أفادت الآية مشروعية الصلح، حيث إنه سبحانه وصف الصلح بأنه خير، ولا يوصف بالخيرية إلا ما كان مشروعا مأذونا فيه.
وأما السنة: فما روى الترمذي عن عمرو بن عوف – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا }
والحديث واضح الدلالة على مشروعية الصلح.
وأما الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة، وإن كان بينهم اختلاف في جواز بعض صوره.
وأما في العرف: فهو أن الصلح رافع لفساد واقع، أو متوقع بين المؤمنين، إذ أكثر ما يكون الصلح عند النزاع ؛ والنزاع سبب الفساد، والصلح يهدمه ويرفعه، ولهذا كان من أجل المحاسن
أنواع الصلح والحقوق التي يجري فيها الصلح:
قال العلماء الحقوق نوعان: حق الله، وحق الآدمي فحق الله لا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها، وإنما الصلح بين العبد وبين ربه في إقامتها، لا في إهمالها، ولهذا لا يقبل بالحدود، وإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع ؛ وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها.
والصلح العادل هو: الذي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به، كما قال تعالى: { فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ) } { الحجرات الآية 9 }
والصلح الجائر هو: الظلم بعينه، وكثير من الناس لا يعتمد العدل في الصلح، بل يصلح صلحا ظالما جائرا، فيصالح بين الغريمين على دون الطفيف من حق أحدهما كما يحدث في بعض لجان الصلح الشعبي في ليبيا الحرة فهناك بعض الجلسات تعقد للصلح لا تنهي نهاية عادلة بل يهضم حق المظلوم وخاصة إذا لم يكن من المنتسبين للقبائل الكبيرة في المدينة التي بها الصلح
والنبي صلى الله عليه وسلم، صالح بين كعب وغريمه، وصالح أعدل الصلح فأمره أن يأخذ الشطر ويدع الشطر ; وكذلك لما عزم على طلاق سودة رضيت بأن تهب له ليلتها وتبقى على حقها من النفقة والكسوة، فهذا أعدل الصلح، فإن الله سبحانه أباح للرجل أن يطلق زوجته ويستبدل بها غيرها، فإذا رضيت بترك بعض حقها وأخذ بعضه وإن يمسكها كان هذا من الصلح العادل، وكذلك أرشد الخصمين اللذين كانت بينهما المواريث بأن يتوخيا الحق بحسب الإمكان ثم يحلل كل منهما صاحبه ; وقد أمر الله سبحانه بالإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين أولا فإن بغت إحداهما على الأخرى فحينئذ أمر بقتال الباغية لا بالصلح فإنها ظالمة، ففي الإصلاح مع ظلمها هضم لحق الطائفة المظلومة، وكثير من الظلمة المصلحين يصلح بين القادر الظالم والخصم الضعيف المظلوم بما يرضي به القادر صاحب الجاه، ويكون له فيه الحظ، ويكون الإغماض والحيف فيه على الضعيف، ويظن أنه قد أصلح، ولا يمكن المظلوم من أخذ حقه، وهذا ظلم، بل يمكن المظلوم من استيفاء حقه، ثم يطلب إليه برضاه أن يترك بعض حقه بغير محاباة لصاحب الجاه، ولا يشتبه بالإكراه للآخر بالمحاباة ونحوها )
الصلح في مرحلة التحقيق:
إذا وقعت جناية مما تجوز فيه المصالحة، كقضايا الاعتداء على النفس بالقتل، وما دونه، فيستحب للمحقق في أثناء التحقيق أن يعرض المصالحة على أطراف القضية، لأن الصلح خير، والله سبحانه وتعالى أمر به، وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر به الخلفاء الراشدون، فإذا اصطلح أطراف القضية فعلى المحقق أن يضبط إقراراتهم بما اصطلحوا عليه، ويشهد عليهم، ويصدق ما كان متعلقا بالقصاص ونحوه شرعا، ويتم ذلك عند محرر عقود لتوثيق الصلح
ويجب التنبه إلى أن القضية التي فيها حق خاص وحق عام، وتحصل المصالحة بين أطرافها، فإن المصالحة لا تسقط الحق العام الواجب في القضية، لأنه حق لكافة المجتمع، فلا بد من إكمال الإجراءات المتعلقة به وإحالة من وجب عليه الحق العام للنيابة العامة ومن ثم إلى المحكمة.
الصلح في مرحلة القضاء:
إذا وصلت القضية المحكمة يجوز للقاضي أن يعرض على الخصوم أمر الصلح، إذا رأى أن فيه مصلحة وإذا أشكل على القاضي وجه الحق أمرهم بالصلح ، فإن تبين له وجه الحكم فلا يعدل إلى الصلح وليقطع به ، فإن خشي من تفاقم الأمر بإنفاذ الحكم بين المتخاصمين أو كانا من أهل الفضل أو بينهما رحم أقامهما وأمرهما بالصلح وقال سيدنا عمر بن الخطاب: ردوا القضاء بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن.
ولعظيم مصالح الإصلاح وثمراته فقد أحل لنا الشرع الكذب فيه فعن أم كلثوم رضي الله عنها
أنها سمعت رسول الله _صلى الله عليه وسلم _وهو يقول:ليس الكذّاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا : قالت :ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس :كذبٌ إلا ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها [متفقٌ عليه,واللفظُ لمسلمٍ].منقول للامانة مع بعض التغيرات البسيطة ولكن لحاجة اللبيين للصلح في هذهالمرحلة الصعبة وتبدا من القبيلة نفسه ....لعل تكون بادرة خير لاصلاح بين افراد هذه القبيلة الوحدة وخاصة الذين يقنطون في مدينة واحدة
عدل سابقا من قبل بن يوسف رياحي في الثلاثاء 06 مارس 2012, 09:09 عدل 2 مرات (السبب : خطاء غيرمقصود)
فيتوري ارياحي- مشرف
-
عدد المساهمات : 634
تاريخ التسجيل : 22/01/2010
رد: المصالحة الوطنية بين الواقع والطموحات ......ارجوا التفاعل معنا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فيتوري جوزيت خيراً .
التعديل الذي حدث هو تكبير الخط لأن الخط كان صغيراً جدا لدرجة أنه لم يمكن قراءته .
ومن ناحية الصلح أتمنى أن توضح هل إذا أسقط المجني عليه حقه يكون هناك حق عام أم لا .
أي هل الحق العام شرعي في الدين أم لا .
وتحياتي
فيتوري جوزيت خيراً .
التعديل الذي حدث هو تكبير الخط لأن الخط كان صغيراً جدا لدرجة أنه لم يمكن قراءته .
ومن ناحية الصلح أتمنى أن توضح هل إذا أسقط المجني عليه حقه يكون هناك حق عام أم لا .
أي هل الحق العام شرعي في الدين أم لا .
وتحياتي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 01 مايو 2020, 17:16 من طرف الرياحى
» ترحيب بالعضو الجديد Samar
الجمعة 01 مايو 2020, 17:14 من طرف الرياحى
» نسب قبيلة رياح فى سوكنة ليبيا الهلالي
الجمعة 20 مارس 2020, 11:09 من طرف فيتوري ارياحي
» الزروق الرياحي
الجمعة 20 مارس 2020, 09:21 من طرف فيتوري ارياحي
» الترابط الاجتماعى لقبيلة رياح مهم جدا
الخميس 24 أكتوبر 2019, 10:40 من طرف بن يوسف رياحي
» قبائل بني هلال في ليبيا
الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 18:20 من طرف فيتوري ارياحي
» تحرير خالد الرياحي من بلدة سوكنة
الأربعاء 21 أغسطس 2019, 20:33 من طرف فيتوري ارياحي
» دعاء....
الأربعاء 19 يونيو 2019, 05:59 من طرف بن يوسف رياحي
» استعيذوا بالله من النار..
الخميس 13 يونيو 2019, 04:45 من طرف فيتوري ارياحي